قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 90
يقدم التصريح بالترشيح، في اطار الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد من كل مترشح | للانتخاب وذلك ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)