الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 89
ينتج التصريح بالترشح عن ايداع قائمة الترشيحات لدى الولاية. يعد هذا التصريح بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة ويشمل توقيع كل مرشح.
كما يتضمن صراحة :
أسماء والقاب، وان اقتضى الامر، كنية كل مترشح وتاريخ الميلاد ومكانه ومهنة وعنوان كل منهم.
عنوان القائمة الدائرة الانتخابية الخاصة بها، تتضمن القائمة كملحق البرنامج الذي سيتم بسطه خلال الحملة الانتخابية.
يسلم وصل إيداع للمصرح.
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 89 : ينتج التصريح بالترشح عن طريق إيداع المترشح الأساسي، على مستوى الولاية، استمارة التصريح التي تسلمها له الادارة والتي يجب أن يملأها وفقا للقانون ويوقع عليها بنفسه ومع المترشح الاضافي " .
تلحق بالتصريح بالترشح الوثائق الثبوتية للشروط المذكورة في المادتين 86 و 126 من هذا القانون.
يسلم وصل إيداع للقائم بالتصريح.