الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 86
يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :
- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الاقل يوم الانتخاب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية
- أن تكون زوجته من جنسية جزائرية أصلية.
يعفى من الشرط الاخير كل من أثبت بوثيقة رسمية أن زوجته كان لها موقف مشرف أثناء ثورة التحرير الخالدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل ".