الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 79
اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقبلا أو تم حله أو تقرر تجديده الكامل طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعون ( 90 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثنى عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ التجديد العادي.