الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 76
لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي انتخب فيه عن طريق | إيداع احتجاج.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية فصلا نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة اليها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عادي تبلغه الى الاطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن.