قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 74
يجب أن تنهي اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في غضون ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الاكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 76 من هذا القانون.