الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 70
يجب أن يكون رفض الترشيح أو القائمة معللا .
يبلغ هذا الرفض في أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الابداع.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ الرفض. تبت الهيئة القضائية في أجل خمسة أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن.