الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 68
لا يجوز بعد تقديم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.