الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 66
فضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار اليها في المادة 65 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف جمعية أو عدة جمعيات | ذات الطابع السياسي.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشيح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي، ينبغي أن تدعم بتوقيع %10% على الاقل من ناخبي دائرته الانتخابية على الا يقل العدد عن ( 50 ) ناخبا، أو يزيد عن ( 500 ) ناخب.
تشمل التوقيعات جميع المترشحين الذين تحتويهم القائمة .