الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 62
يترتب على هذا النمط من الاقتراع توزيع :
المقاعد كالآتي :
إذا تحصلت القائمة على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، فانها تحوز على جميع المقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الاغلبية المطلقة.
للاصوات المعبر عنها، فإن القائمة الحائزة على الاغلبية البسيطة تحصل على ( 150 ) من المقاعد ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل.
توزع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من 10% من الاصوات المعبر عنها وذلك على أساس النسب المئوية للاصوات المحصل عليها وحسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الناتج كمقعد كامل.