الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 5
لا يسجل في القائمة الانتخابية الاشخاص :
المحكوم عليهم بسبب جناية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادتين 8-2 و 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء ثورة التحرير الوطني ضد المصلحة الوطنية الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم
- المحجوزون والمحجوز عليهم تطلع السلطة القضائية المختصة البلديات المعنية بأية وسيلة.