قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 55
يشارك الوكيل في الاقتراع حسب الشروط المقررة في المادة 38 من هذا القانون.
عند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقته الانتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الظروف وأوراق التصويت ويوقع الوكيل في القائمة الانتخابية قبالة أسماء الموكلين.
تدمغ الوكالات بواسطة الختم الندي.