الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 54
لا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات في الدائرة الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 : الفقرة الاولى ....... بدون تغيير.
يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر، مع إثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي، بالإضافة إلى البطاقتين الانتخابيتين.