قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 53
يعفى من إجراء التوكيل الزوج والزوجة الذين يمكنهما عند التصويت، إثبات صلتهما الزوجية عن طريق تقديم دفترهما العائلي بالاضافة إلى بطاقتيهما الانتخابية.