الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 52
تكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة..
ينتقل مندوب المجلس الشعبي البلدي للاشهاد بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل، بسبب مرض أو عامة.
تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : تضاف فقرة تحرر كما يلي :
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في النقطة 5 من المادة 50 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية في أية بلدية.