قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 46
لا تعتبر الاوراق الملغاة أصواتا معبرة اثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة : -1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف
2- عدة أوراق في ظرف واحد
3- الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الاوراق المشوهة أو الممزقة
4 - الاوراق المشطوبة تماما كليا أو جزئيا،
5 - الاوراق أو الظروف غير النظامية.