الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 44
عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي يشك في صحتها أو نازع في صحتها الناخبون.
تلحق هذه الاوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 45 من هذا القانون.
يحتفظ باوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية | حتى انتهاء مدة الطعن.