الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 42
يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما.
يجري علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاميا.
غير أنه يجري الفرز في مقر البلدية بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة.
ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : الفقرة 1 ......... بدون تغيير غير انه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 25 أعلاه.
الفقرة 3 بدون تغيير ১১ " .