الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 40
يثبت تصويت الناخب بتوقيعه أو بوضعه بصمة الإبهام الايسر إذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع أمام اسمه وقبالة إمضاء عضو المكتب.
تدمع بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه، أو بوضعه بصمة الاصبع اذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع قبالة اسمه وذلك أمام أعضاء المكتب.
الفقرة 2 ९९ بدون تغيير " ९९