الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 38
يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح إحداهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد إثباته لهويته ظرفا وأوراق الانتخاب، ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك يأذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق.