الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 35
إن أعضاء مكاتب التصويت مسؤولون عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه أو يعينون شخصا آخر لتمثيلهم في ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : الفقرة الأولى … بدون تغيير.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود :
ممثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت في أن واحد .
تحدد شروط وضوابط الحضور بالمكاتب الانتخابية عن طريق التنظيم ".