قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 34
لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت.
لا يجوز لاي شخص أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حضورهم قانونا.