الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 31
تبقى طيلة عمليات التصويت كلها، نسخة من قائمة الناخبين المعنيين في مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذا رقم الترتيب المعين لكل ناخب موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب. • الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 تعتبر هذه النسخة بمثابة توقيع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس للجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون أعلاه والمتضمنة على الخصوص أسماء وألقاب وعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.