قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 30
يجري التصويت ضمن ظروف تقدمها الادارة.
تكون هذه الظروف غير شفافة وغير مصمغة وعلى نموذج واحد .
توضع هذه الظروف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت. 3