الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 25
يجري الاقتراع في البلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين ويمكن أن يكون مركز هذه المكاتب خارج مقر مركز البلدية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : الفقرات 1 و 2 و 3 بدون تغيير.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 42 من هذا القانون بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
ينشر القرار المذكور أعلاه بمقر كل من الولاية | والبلدية ومراكز التصويت ".