الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 23
تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الانتخابات، مع مراعاة الاحكام الصريحة الاخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الشهور الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون ९९