الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 22
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم بطاقة الناخب لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد كيفيات إعداد وتسليم ومدة صلاحية بطاقة الناخب عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية وتحدد كيفيات إعداد وتسليم بطاقة الناخب ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم.