الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 21
يسوغ الطعن للاطراف المعنية في ظرف ثمانية أيام من التبليغ.
في حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بأمر في ظرف أقصاه 10 أيام دون مصاريف الاجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل الى جميع الاطراف المعنية قبل ثلاثة أيام.
الامر الصادر عن المحكمة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 - مكرر 1 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية.