الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 20
يجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب المشار اليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون.
يخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، تعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الادارية في ظرف خمسة أيام الى الاشخاص المعنيين، كتابة وبموطنهم. 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه