قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 19
لكل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطالب شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة ضمن الاشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.