الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 17
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يمكن أن يطلع أيضا على القوائم الانتخابية الممثلون الشرعيون للجمعيات ذات الطابع السياسي.