الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 16
يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من :
قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل الوالي ناخبين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلدي لاعضاء اللجنة الآخرين بعد اختيارهما من ضمن الناخبين الذين لهم أكثر من عشر سنوات إقامة بالبلدية يتولى كتابة اللجنة موظف البلدية المعين لهذا الغرض من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن يأتي :
تحدد قواعد سير وعمل اللجنة عن طريق التنظيم.