قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 162
كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 136 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) الى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج.