قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 15
في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم | الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح واختتام فترة المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون.