قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 159
كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 130 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج.