قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 158
كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 124 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين بحرمانه من حق الانتخابات والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.