قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 157
كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من دج إلى 1.000 دج .500 وعندما تكون هذه التهديدات مرفوقة بالعنف أو الاعتداء تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 266، 442 من قانون العقوبات.