الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 152
كل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو ممثليه من حضور عمليات التصويت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
وإذا كان المدان حاملا للسلاح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
واذا ارتكب المخالفات المشار اليها في الفقرة 1 و 2 اعلاه على اثر خطة مدبرة لتنفيذها فيعاقب المدان بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات