قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 150
كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر يعاقب سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 5000 دج .إلى