قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 149
كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي أو إحصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات الناخبين وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في أوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة أسماء غير الاسم المسجل يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.