قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 148
كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 144 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.
المدعوين قانونا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .