الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 146
كل من سجل أو حاول أن يسجل في قائمة انتخابية مواطنا بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلاحق بعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح بنفس العقوبة.
كما يمكن أن يحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.