قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 144
كل شخص سجل نفسه في القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند تسجيله باخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية التي ينص عليها