قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الثاني — الاحكام المالية
المادة 141
ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو نائب أن يقوم باعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وتبلغ حسابات المترشحين المنتخبين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.