قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 13
إن القوائم الانتخابية دائمة ومراجعتها سنوية خلال الثلاثي الاخير من كل سنة.
يمكن أن تراجع استثنائيا عند الاقتراع الذي تقرر فيه إجراء هذه المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.