قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الثاني — الاحكام المالية
المادة 138
لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره | 10%.
عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على 20% من الاصوات المعبر عنها يرفع هذا التسديد إلى 30% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به.