قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الثاني — الاحكام المالية
المادة 135
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
مساهمة الجمعيات ذات الطابع السياسي.
مساعدة محتملة من الدولة، تقوم على أساس الانصاف مداخيل المترشح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم