الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية › الفصل الاول — الحملة الانتخابية
المادة 126
لكل قائمة أو كل مترشح، حسب الحالة، المساواة في استعمال الاعلام قصد تقديم برنامجه للانتخابات وفق كيفيات، وطبقا للطرق المحددة في القانون، وذلك أخذا بعين الاعتبار طبيعة كل انتخاب.
يجب أن يكون إيداع كل قائمة أو ترشيح مرفوقا بالبرنامج الذي ينبغي أن يحترمه المترشحون أثناء الحملة الانتخابية.
تحدد الكيفيات الاخرى لإشهار الترشيحات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 126 : يجب أن يصحب كل ايداع للترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية.
يكون لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامج للناخبين، مجال عادل في وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزية.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة الى واذا حدثت الوفاة خارج بلدية الاقامة فان | البلدية التي حدثت في ترابها الوفاة تخبر بجميع | الوسائل البلدية التي يقيم فيها الناخب المتوفى ".