الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 120
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والاخرى "لا".
يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي :
هل أنتم موافقون على ...... المطروح عليكم يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح عن طريق التنظيم.