قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 118
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.